البنوك ومؤسسات الائتمان
يساعد المكتب مؤسسات الائتمان في تأمين عقودها وضماناتها، ثم في التحصيل والتنفيذ عند نشوب النزاع.
يندرج هذا المجال خاصة ضمن القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومدونة التجارة (القانون رقم 15.95)، وقانون الالتزامات والعقود.
مجالات تدخل المكتب
- تحرير ومراجعة عقود القرض والشروط العامة وعقود الضمان
- تأسيس الضمانات وتقييدها ورفع اليد عنها: الرهن الرسمي والرهن الحيازي والكفالة
- الإنذار والأمر بالأداء ودعوى الأداء
- الدفاع عن المؤسسة عند المنازعة في الدين أو في كشف الحساب أو في سقوط الأجل
- مساطر التنفيذ: الحجوزات والإنذار العقاري والبيع بالمزاد العلني والإشكالات
- استشارة كتابية في نقطة تخص القانون البنكي أو التعاقدي
إذا كان الزبون مستهلكاً، فإن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يؤطر خصوصاً الإخبار السابق للتعاقد والشروط التعسفية والقرض الاستهلاكي. كما أن احترام الشكليات شرط لصحة إجراءات التنفيذ.
اقرأ أيضاً
لنتحدث عن ملفكم مع المكتب
الاستشارات بموعد مسبق، بالعربية والفرنسية.
- 20 زنقة الداخلة، شقة رقم 2، المدينة الجديدة، مكناس
- 05 35 40 16 16 / 06 61 89 36 67
- lezbare@avocatlezbare.ma
- من الاثنين إلى السبت، 9:00–17:00 (بموعد مسبق)
يرجى عدم إرسال وثائق سرية قبل تأكيد المكتب.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، ولا تشكل استشارة قانونية ولا تستبق أي نتيجة، ولا تغني عن دراسة الوضعية الخاصة بكل حالة. يلتزم المكتب بالسر المهني، ولذلك لا يُصرَّح بأي مراجع تخص الموكلين، ويتم التحقق من انتفاء تعارض المصالح قبل أي تدخل.